قوله رحمهالله : «والأقرب أنّ له أن يؤجر أموال التجارة».
أقول : العبد المأذون له في التجارة هل له أن يؤجر أموالها؟ يحتمل عدمه ، إذ المفهوم من التجارة هو الاكتساب بالبيع والشراء ، فلا يتعدّى الى غيرهما. ويحتمل جوازه من حيث إنّ التجارة اسم لمطلق التكسّب بالمعاوضات وهو يتناول الإجارة ، كما يتناول البيع والشراء وهو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمهالله : «وهل ينعزل بالإباق نظر».
أقول : وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الإذن ما لم يصرّح السيد بالرجوع.
ومن حيث شهادة الحال بعدم الإذن للآبق.
قوله رحمهالله : «والأقرب قبول الشياع».
أقول : يريد إذا ادّعى العبد إذن سيده له في التجارة وشاع ذلك بين الناس هل يقبل وتصحّ معاملته؟ الأقرب عند المصنّف ذلك ، وإلّا لتعذّر على العبد التجارة بإذن سيده ، فإنّ اقامة البيّنة أو إحضار السيد عند كلّ معامل أو معاملة بما يتعذّر.
قوله رحمهالله : «ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حدّ ، وهل يتعلّق بذمّته؟ نظر».
أقول : لا يقبل إقرار العبد غير المأذون بالمال قطعا في حقّ سيد ، وأمّا إقراره بالحدّ فالمشهور انّه لا يقبل كإقراره بالمال.
وقال ابن الجنيد : إذا أقرّ العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه قبل
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
