لأبي بكر : أنّ أمّ أيمن تشهد لي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاني فدكا ، فقال لها : يا ابنة رسول الله ... إنّ هذا المال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلّم ، وإنّما كان مالا من أموال المسلمين (١) ، يحمل به الرجال ، وينفقه في سبيل الله ، فلما توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وليته كما كان يليه.
قالت : والله لا كلّمتك أبدا! قال : والله لا هجرتك أبدا! قالت : والله لأدعونّ الله عليك! قال : والله لأدعونّ الله لك.
فلما حضرتها الوفاة أوصت ألاّ يصلّي عليها ، فدفنت ليلا.]. الخ.
__________________
(١) قال ابن أبي الحديد في صفحة ٢٢٥ : لقائل أن يقول له [أيجوز للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يملّك ابنته أو غير ابنته من افناء الناس ضيعة مخصوصة أو عقارا مخصوصا من مال المسلمين ، لوحي أوحى الله تعالى إليه ، أو لاجتهاد رأيه ـ على قول من اجاز له ان يحكم بالاجتهاد ـ أو لا يجوز للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك؟
فإن قال : لا يجوز فقد قال ما لا يوافقه العقل ولا المسلمون عليه.
وإن قال : يجوز ذلك ، قيل : فإنّ المرأة ما اقتصرت على الدعوى بل قالت : أمّ أيمن تشهد لي ، فكان ينبغي أن يقول لها أبو بكر في الجواب : شهادة أم أيمن وحدها غير مقبولة.
ولم يتضمّن هذا الخبر ذلك.
بل قال لها لمّا ادّعت وذكرت من يشهد لها : هذا مال من مال الله. لم يكن لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .]
وهذا ليس بجواب صحيح.
«المترجم»