فقال بعضهم : إنّ هذه الروايات المطلقة في الجمع بين الصلاتين لعلّها تقصد الجمع في أوقات العذر ، مثل الخوف والمطر وحدوث الطين والوحل ، وعلى هذا التأويل المخالف لظاهر الروايات أفتى جماعة كبيرة من أكابر متقدّميكم ، مثل : الإمام مالك والإمام الشافعي وبعض فقهاء المدينة فقالوا : بعدم جواز الجمع بين الصلاتين إلاّ لعذر كالخوف والمطر!
ومع أنّ هذا التأويل يردّه صريح رواية ابن عبّاس التي تقول : «جمع النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة من غير خوف ولا مطر».
وقال بعضهم الآخر في تأويل هذه الروايات المطلقة الصريحة في الجمع بين الصلاتين مطلقا ، حتّى وإن كان بلا عذر ولا سفر : لعلّ السحاب كان قد غطّى السماء ، فلم يعرفوا الوقت ، فلمّا صلّوا الظهر وأتمّوا الصلاة ، زال السحاب وانكشف الحجاب ، فعرفوا الوقت عصرا ، فجمعوا صلاة العصر مع الظهر!!
فهل يصحّ ـ يا ترى ـ مثل هذا التأويل في أمر مهمّ مثل الصلاة ، التي هي عمود الدين؟!
وهل أنّ المؤوّلين نسوا أنّ المصلّي ـ في الرواية ـ هو رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ وجود السحاب وعدمه لا يؤثّر في علم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الذي يعلم من الله تعالى ، وينظر بنور ربّه (عزّ وجلّ)؟!
وعليه : فهل يجوز أن نحكم في دين الله العظيم استنادا إلى هذه التأويلات غير العرفيّة ، التي لا دليل عليها سوى الظنّ أو التّرجيح! وقد