لفقهائنا المعاصرين ، وهم مراجع الشيعة في مسائل دينهم.
راجعوا في هذه الكتب «باب النذر» فتجدوا إجماع فقهائنا : أنّ النذر عمل عبادي يجب فيه شرطان :
الأوّل : نيّة القربة ، أنّه ينذر قربة إلى الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه.
والثاني : إجراء صيغة النذر بهذا الشكل : «لله عليّ أن : أفعل كذا وكذا ، أو : أترك كذا وكذا» فيذكر بدل الجملة الأخيرة ، نذره إيجابا كان أو سلبا. فإذا تعذّر عليه إجراء الصيغة باللغة العربية أو صعب عليه ذلك ، فيترجم مفهومه إلى لغته ويجريه بلسانه.
وأمّا إذا نوى النذر لغير الله سبحانه أو أشرك معه آخر ، سواء نبيا أو إماما أو غيره ، فالنذر باطل.
وإذا نذر على الصورة الأخيرة عالما بالمسألة ، فإنّ عمله حرام وشرك بالله عزّ وجلّ ، فقد قال تعالى : (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (١).
فيجب على العلماء أن يعلّموا الجاهلين ويبيّنوا لهم كلّ مسائل الدين ، ومنها مسائل النذر ، فالنذر يكون لله وحده لا شريك له ، ولكنّ الناذر يكون مخيّرا في تعيين مصرف النذر ، فمثلا :
له أن يقول : لله عليّ نذر أن أذبح شاة عند مرقد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو عند مرقد الإمام علي عليهالسلام أو غيرهما أو يقول : لله عليّ نذر أن أذبح شاة وأطعم لحمها السادة الشرفاء ، أو الفقراء ، أو العلماء ... الى آخره.
أو يقول : لله عليّ نذر أن أعطي ثوبا لفلان ، بالتعيين ، أو لعالم ، على غير تعيين.
فكلّ هذه الصيغ في النذر صحيحة ، ولكن إذا لم يذكر الله كأن يقول : نذرت للنبيّ أو الإمام أو الفقيه أو الفقير أو اليتيم ... إلى
__________________
(١) سورة الكهف ، الآية ١١٠.