«رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق». فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر (١).]
ولقد ذكر ابن السّمّان في كتابه «الموافقة» روايات كثيرة من هذا القبيل فيها قد أخطأ عمر في الحكم ، حتى وجدت في بعض الكتب قريبا من مائة قضيّة من هذا القبيل ، ولكن ما نقلناه من كتب الأعلام يكفي لإثبات المرام.
وإنّما نقلت هذه الروايات ، تبيانا للحق وكشفا للحقيقة ، حتى يعرف حضرة النوّاب وابنه عبد العزيز وذلك المعلّم الذي زعم كذبا وادّعى باطلا ، ويعرف الذين أيّدوا مقال المعلم الجاهل وصدّقوه عن جهلهم ، ويعرف الحاضرون أجمع ، بأنّ الخليفة عمر بن الخطّاب ربّما كان عارفا بالسياسة وإدارة البلاد وتسيير العباد ، ولكن ما كان عالما بالفقه والأحكام الدينيّة وما كان عارفا بدقائق كلام الله العزيز وحقائق كتابه المجيد (٢).
__________________
(١) ذكر هذه القضيّة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ١٢ / ٢٠٥ ، ط إحياء الكتب العربي ذكرها ضمن المطاعن الواردة على عمر ، قال [الطعن الثالث ، خبر المجنونة التي امر برجمها ، فنبّهه أمير المؤمنين عليهالسلام وقال «إنّ القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق». فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر]. وذكر بحثا طويلا في الموضوع ، فراجع.
«المترجم»
(٢) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ١ / ١٨١ ، دار إحياء الكتب العربية [وكان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه. ويفتي بضدّه وخلافه.]
وروى في ج ١٢ قضايا تدل على عدم فهمه لدقائق القرآن الكريم. فقال في صفحة ١٥ [مرّ عمر بشاب من الأنصار وهو ظمآن فاستسقاه ، فخاض له عسلا ،