(٧٨) قوله : ( وإن أريد : أنّ الممنوع عنه ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢١٥ )
استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة
بعد ثبوت الإشتغال
أقول : لا يخفى عليك بداهة استقلال العقل وحكم العقلاء قاطبة بوجوب
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« هذا الشقّ من الترديد يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يريد أنّ حرمة المخالفة العلميّة صارت سببا لوجوب إبقاء مقدار الحرام ومانعا عن إجراء أصالة الحلّ فيه بحيث لو خالف وارتكبه بعد ارتكاب ما عدا مقدار الحرام كان حراما يعاقب عليه لو صادف الحرام الواقعي وإلاّ كان تجرّيا ولم يحصل حرام يعاقب عليه ؛ لأنّ ما ارتكبه أوّلا ممّا عدا مقدار الحرام كان مرخّصا فيه بدليل حلّ الشبهة وما ارتكبه أخيرا كان حلالا في الواقع وإن كان ممنوعا عنه في الظاهر.
الثاني : أن يريد القائل أنّ المخالفة العلميّة حرام بمعنى كون العلم بالمخالفة سببا لكون المحرّم الواقعي الموجود في البين حراما فعلّيا يعاقب عليه وإن كان المحرّم ما ارتكبه أوّلا وحينئذ فمعنى ترخيص الشارع له في الفرض ليس إلاّ الترخيص بشرط أن لا يرتكب مقدار الحرام بعده وإلاّ فهو حرام يعاقب عليه بشرط ارتكابه بعده بانيا على ذلك من أوّل الأمر كما هو أحد الإحتمالين ، أو مطلقا ولو لم يكن بانيا على ارتكاب الجميع من أوّل الأمر لكن بدا له وارتكب الجميع على الإحتمال الآخر الأظهر.
وكيف ما كان : جوابه بجميع الإحتمالات ما ذكره في المتن » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦٣.