الصدقة ونَعَم الجزية (١) ، فلا تُملك أشجاره وحشيشه .
وفي وجوب الضمان علىٰ مَنْ أتلفها للشافعية وجهان :
أحدهما : لا يجب ، كما لا يجب في صيده شيء .
وأظهرهما عندهم : الوجوب ؛ لأنّه ممنوع منه ، فكانت مضمونةً عليه ، بخلاف الصيد ؛ فإنّ الاصطياد فيه جائز ، وعلىٰ هذا فضمانها القيمة ، ومصرفه مصرف نَعَم الصدقة والجزية (٢) .
مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا تحريم قطع شجر الحرم إذا كان نابتاً بنفسه دون ما يستنبت .
وللشافعي في الثاني قولان : أحدهما : التحريم . والثاني : الكراهة ، فيندرج في التحريم قطع الطرفاء والأراك والعضاة وغيرها من أشجار الفواكه ؛ لأنّها تنبت بنفسها (٣) . وكذا العوسج عند الشافعية (٤) .
لكن سوّغ أصحابنا قطع شجر الأراك وذي الشوك ، كالعوسج وشبهه .
ثم فرّع الشافعية على إباحة ما يستنبت : أنّه لو استنبت بعض ما ينبت بنفسه على خلاف الغالب ، أو نبت بعض ما يستنبت ، لهم خلاف في إلحاقه بأيّ الصنفين :
حكى الجويني عن الأصحاب : النظر إلى الجنس والأصل ، فأوجب الضمان في الصورة الاُولى دون الثانية .
وحكى غيره : أنّ النظر إلى القصد والحال ، فيعكس الحكم فيهما (٥) .
__________________
=
الماء . معجم البلدان ٥ : ٣٠١ « نقيع » النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١٠٨ .
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٢١ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢٠١ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٠ ، وفيهما نُسب تحريم قطع العوسج إلىٰ بعض الشافعية .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٠ .