وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين ، وإنّما الكراهة عندهم في الرأس خاصّة ؛ لأنّه محلّ الشعر (١) .
لنا : ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صدع وهو مُحْرم ، فقالوا : ألا ندّهنك بالسمن ؟ فقال : لا ، قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كالادّهان به (٢) .
وعن مجاهد : إن تداوىٰ به ، فعليه الكفّارة (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » (٤) .
وقال عليه السلام : « وادّهن بما شئت من الدهن حيت تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن » (٥) .
ولو ادّهن بالدهن الطيب قبل الإِحرام ، فإن كانت رائحته تبقىٰ إلىٰ بعد الإِحرام ، فَعَل حراماً ، ولو ذهبت رائحته بعد الإِحرام أو ادّهن قبله بما ليس بطيب ، فإنّه جائز إجماعاً .
مسألة ٢٤٣ : لو اضطرّ إلىٰ استعمال الأدهان الطيّبة حالة الإِحرام ، جاز له استعماله ، وتجب الفدية ؛ لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن معاوية ابن عمّار : في مُحْرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » (٦) .
ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإِحرام اضطراراً إجماعاً ، ولا فدية ؛ لأصالة البراءة .
__________________
(١ ـ ٣) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ١٨٢ / ٦٠٣ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٨ .