الحرم فمات فيه » قلت : هذا عندهم من القياس ، قال : « لا ، إنّما شبّهتُ لك شيئاً بشيء » (١) .
وأمّا الكراهة : فلما رواه ابن أبي عمير ـ في الصحيح ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ، قال : [ كان ] (٢) يكره أن يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم (٣) .
مسألة ٢٢١ : يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وليس محرّماً ؛ للأصل .
وقال الشيخ رحمه الله : يحرم ويفديه (٤) ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا كنت مُحلاً في الحِلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد الى الحرم ، فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة » (٥) .
والوجه : حمل الرواية على الاستحباب .
مسألة ٢٢٢ : لو نزع عن جسده قملة فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفّاً من طعام ؛ لأنّ حمّاد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المُحْرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يُطعم مكانها طعاماً » (٦) .
وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ، قال : « المُحْرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً ، فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده » (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٤ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠١ .
(٤) النهاية : ٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ٣٦١ ذيل الحديث ١٢٥٤ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٥ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩ .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٦١ .