بجواز مسح الخفين في الوضوء وكفايته عن غسل الرجلين عند ضرورة سفر أو وجود خطر ، بدليل الروايات الموجودة في كتبنا التي تحكي عمل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك.
قلت : لقد ذكرنا لكم مرارا حديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الإعراض عن الروايات والأحاديث التي تروى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وتكون معارضة لكلام الله ومغايرة للقرآن الحكيم ، فأمر صلىاللهعليهوآلهوسلم بإسقاطها وعدم اعتبارها. وعلى هذا نجد روايات كثيرة جدّا ردّها وأسقطها علماؤكم وأعرضوا عنها وأعلنوا بأنها من الموضوعات.
وأمّا الأخبار والروايات التي وردت في كتبكم عن جواز المسح على الخفين في الوضوء ، فهي متعارضة ومختلفة ، وعليها نشأ الاختلاف في آراء الأئمة الأربعة ، فبعضهم أجاز ذلك في السفر دون الحضر ، وبعضهم أجاز ذلك في السفر والحضر وغير ذلك.
قال ابن رشيد الأندلسي في كتابه بداية المجتهد ج ١ ص ١٥ و ١٦ / قال في الموضوع : سبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك. وقال في موضع آخر : والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك.
فكيف يجوز لكم عقلا وشرعا العمل بالأخبار المتعارضة والمتضاربة ، والمخالفة لنصّ القرآن؟! وكلنا نعلم أن الأصل والقاعدة المعمول بها عند تعارض الأخبار أن يؤخذ بالخبر الموافق للقرآن ويترك غيره.
فتواهم بجواز مسح العمامة
والنص الصريح في القرآن الحكيم على مسح الرأس بقوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ). وعلى أساسه أفتى ائمة أهل البيت والعترة