يقول : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
وكلنا نعرف الفرق بين الغسل والمسح.
الشيخ عبد السلام : توجد أخبار مرويّة في كتبنا توجب غسل الرجلين.
قلت : الأخبار والروايات تكون معتبرة إذا لم تكن مناقضة للقرآن الحكيم ، ونحن نرى كلام الله العزيز يصرّح بمسح الرجلين ، فأيّ اعتبار لتلك الأخبار والروايات المغايرة للقرآن؟!
فآية الوضوء صريحة بالغسل ثم المسح بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (١).
فقد عطفت أرجلكم على ما قبلها أي : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ).
الشيخ عبد السلام : إذا كان العطف على ما قبلها فيلزم أن تكون ارجلكم ـ مجرورة ـ مثل برؤسكم ، وحيث نراها منصوبة فيكون العطف على جملة : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.
قلت : أوّلا : الأقرب يمنع الأبعد ، فإن جملة : (وَامْسَحُوا) أقرب إلى كلمة : (أَرْجُلَكُمْ) فلا مجال لعمل جملة : (فَاغْسِلُوا). ثمّ المقدّر في العطف كلمة : (وَامْسَحُوا) ، فيكون (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) و (امْسَحُوا ... أَرْجُلَكُمْ). فتكون أرجلكم منصوبة لمحلّ امسحوا وكذلك لقاعدة النصب بنزع الخافض وهي القاعدة المقبولة عند النحاة والمعمول بها كما في القرآن الحكيم قوله تعالى :
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٦.