الموافقة القطعيّة وعدمه.
ثانيهما : في جواز المخالفة القطعيّة على تقدير القول بعدم وجوب الاحتياط وعدمه.
وقد قدّم الكلام في المقام الأول حسبما يفصح عنه كلامه.
ما يستدل به على عدم وجوب الإحتياط
ويدلّ على عدم وجوب الاحتياط في المقام على خلاف الشبهة المحصورة وجوه :
في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة
القطعيّة في الشبهة غير المحصورة
الأوّل : الإجماع القطعي عليه بحيث لا يرتاب فيه بعد الرجوع إلى كلماتهم (١) ، بل لو لم يكن في المسألة إلاّ الإجماعات المنقولة في كلمات جمع من
__________________
(١) قال السيّد عبد الله الشيرازي قدسسره :
« لا يخفى عدم إمكان الإستناد الى حصول الإجماع المدّعى في المقام وإن كانت الدعوى من مثل الأساطين بعد الإحتمال أو الظن ، بل القطع بأن كثيرا من المتّفقين في المسألة أو بعضهم أفتوا من جهة إنطباق القواعد والعناوين على المسألة بالخروج عن محلّ الإبتلاء أو لزوم العسر والحرج أو من جهة بعض الأخبار » إنتهى. أنظر عمدة الوسائل : ج ٢ / ١٦٦.