الآخر بدلا عن إطاعة النهي الواقعي.
هذا على ما أفاده من المبنى في هذا الجزء من « الكتاب » لإذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف.
وأمّا على ما بيّنّا الأمر عليه تبعا لما أفاده في الجزء الأول من « الكتاب » ، فلا يجعل الصارف إلاّ حكم العقل بقبح الإذن في المخالفة القطعيّة كما هو ظاهر. والمراد من الموصول في قوله : « صرف عنه بما دل » (١) ليس نفس دليل الحرام ، بل ما ورد في الشرع وحكم به العقل من وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي والانتهاء عنه ، فيرجع إلى ما ذكرنا في شرح المقام وإن كان تحريره بما عرفت أولى مما حرّره به كما لا يخفى.
(٨٢) قوله : ( والجواب عن هذا الخبر : أن ظاهره ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٧ )
تقريب الجواب عن الخبر المتقدّم
أقول : لا يخفى عليك أن حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) يرجع إلى أن الخبر وإن سلم أنه لا إطلاق له بالنسبة إلى الحج والصدقة وصلة الأقارب بجميع المال المختلط ، إلاّ أن التصرّف في بعضه بالتصرّفات المذكورة مع حبس الباقي أيضا تصرّف في جميع المال المختلط ، فيلزم منه التصرّف على سبيل القطع في مال الغير المحرّم.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٧.