تقدير البناء على جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة وعدم الالتزام بالإطاعة رأسا وإن كان الارتكاب مع قصد التوصّل أيضا ؛ حيث إن الجمع على النحو الذي ذكره مع ارتكاب المشتبهين ، مخالفة عند العقلاء للخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المعلوم قبل إيجاد الاشتباه ، لكنّه كما ترى لا تعلق له بما أفاده الأستاذ العلامة من قصد التوصّل.
(٧٠) قوله : ( كما مثّلنا سابقا ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٩ )
لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين
أقول : لا يخفى عليك أن التمثيل بالمثال الذي ذكره لم يسبق منه ( دام ظلّه ) في هذا الجزء من « الكتاب » فلعلّه أراد سبقه في الجزء الأول منه.
وكيف كان : لا إشكال في صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) وإن خالف غير واحد ، منهم : بعض الأفاضل ممن قارب عصرنا ؛ نظرا إلى أن الشك بالنسبة إلى كل من الخطابين يرجع إلى الشك الابتدائي ؛ لفرض عدم العلم بوجود متعلّقه والنهي عن العنوان المردّد بين العنوانين أيضا لم يقع في أحد من الأدلّة ، فلا مانع من البناء على الرجوع إلى الأصل في المقام هذا.
ولكنك خبير بفساد هذه المقالة واندفاع هذه الشبهة ؛ لأن الحاكم في مسألة الإطاعة والمعصية وفي مسألة تأثير العلم الإجمالي ليس إلاّ العقل ، ونحن نرى بالمشاهدة والعيان استقلال العقل بعدم الفرق في الحكم بوجوب الإطاعة بعد العلم بوجود متعلّق الخطاب الشرعي إجمالا بين كون الخطاب مردّدا بين