الخطابين وبين كونه مفصّلا مميّزا عما عداه.
ويوضّح ما ذكرنا غاية الإيضاح ما ذكره الأستاذ العلامة : من فرض الكلام في شيء واحد مرددا أمره بين كونه أحد العنوانين الذين نهى الشارع عنهما فإن ما ذكر من الدليل بعينه جار فيه أيضا ، مع أن ضرورة العقل يحكم بعدم جوازه وليس الفرق بينه وبين المقام إلاّ تردّد العنوان المردّد بين العنوانين وعدمه ، والمفروض أنّ تردّد المتعلّق لا أثر له عند العقل في زعم هذا القائل في حكمه بتنجّز الخطاب ، فلم يبق إلاّ تردّد عنوان الحرام.
ولهذا بنى على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة.
ومنه يظهر فساد ما يقال في الفرق بين المقام والمثال : من حصول العلم التفصيلي بالحرام في المثال ، وإن كان متولّدا من العلم الإجمالي بخلاف المقام هذا. وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك مشروحا في الجزء الأول فراجع إليه.
ثمّ إن ظاهر « الكتاب » بل صريحه نسبة الخلاف إلى صاحب « الحدائق » ولكن الذي يحكي عنه في تنبيهات المسألة لا تعلّق له بالتفصيل في المقام ، بل صريحه التفصيل بين كون المشتبهين مندرجين تحت عنوان واحد وغيره كما ستقف عليه ، فراجع إلى « الحدائق » (١) لعلّك تظفر على مخالفته في المسألتين وإن كنا لم نقف عليها بعد المراجعة.
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ج ١ / ٥١٧.