التأييد للدليل على الاستدلال بها. ويدلّ على الحكم في خصوص المقام مرسلة « الفقيه » : « كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » (١) أو « أمر » (٢) على بعض طرقها.
وأمّا الإجماع المركب الذي استند إليه فلا إشكال في تحقّقه في المقام ؛ فإن كل من قال بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريميّة ، قال بالبراءة في المقام وإن لم يكن الأمر كذلك من طرف العكس ، لما عرفت الإشارة إليه فإثبات البراءة في تلك المسألة يغني عن التكلّم في المقام.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٣١٧ ـ ح ٩٣٧.
(٢) لم نعثر عليه والموجود ( أو منع ) أنظر الفقيه : ج ١ / ٣١٧.