الأوّل من « الكتاب » ، لكنّه لا تعلّق له بالظنّ بالمفسدة المتولد عن الظنّ بالحكم الإلزامي في الواقعة الكلّيّة والجزئيّة هذا.
ولكن قد يناقش فيما أفاده ـ مضافا إلى ما عرفت الإشارة إليه من منع حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الدنيوي بقول مطلق ، وبجميع مراتبه حتى ما يستكشف من احتمال الحرمة المعلومة للمفسدة على ما ذهب إليه العدلية ، وما لا يرجع إلى هلاك النفس ونحوه في المرتبة ـ :
بأنه على تقدير تسليم استقلال العقل في الحكم بالوجوب ، يكون حكم العقل من حيث كون الشكّ في الضّرر موضوعا في حكمه ، فيكون الإقدام معه بملاحظة قاعدة التلازم حراما شرعيّا واقعيّا ، لا ظاهريّا ، فلا معنى للحكم بالبراءة في مورده ؛ حتى يستكشف من تدارك الضّرر بما يرجع إلى الدنيا أو الآخرة ، حيث إن عدم العلم بالحكم والجهل فيه مأخوذ فيه ، وإن كان هذا الحكم العقلي كحكمه عند القطع بالضّرر الدنيوي ، أو الظنّ به ، لا يمنع من ترخيص الشارع لارتكابه من حيث كشفه عن عنوان منطبق على المضرّ مزاحم عن تأثيره ؛ فإن الضّرر في حكم العقل ليس علّة تامّة لحكمه كالظلم والكفر بالله والإيمان به مثلا ، وإنّما هو مقتض لذلك كالكذب والصّدق ونحوهما فيرجع إلى العنوان التقييدي ، أي : الضّرر الذي لم يعلم انطباق النفع عليه ، إلاّ أن دليل الترخيص لا بد أن يكون تنجيزيّا غير معلّق على عدم العلم بالحكم ، وإلاّ فلا يكون مفيدا في ردع العقل عن حكمه في مورد الشكّ ، كما لا يكون مفيدا في مورد الظن بالضّرر ، وهذا بخلاف الضّرر الأخروي ؛