كل محتمل من محتملات السابق في الفرض ، يعلم بأنه امتثال الأمرين. والأصل المذكور لا يمنع من ذلك ، وإلاّ كفى الشكّ في المنع عنه من دون جريان الأصل وإنّما يمنع من الإتيان بغير الوجه المبحوث عنه من الوجهين الأخيرين.
فإن شئت قلت : إن الاحتياط لإحراز الواقع على كل تقدير لا يمنع منه أصالة عدم الأمر ، وقياس المقام بالشكّ في دخول الوقت قياس مع الفارق كما هو ظاهر ، هذا حاصل ما يستفاد مما أفاده في « الكتاب » (١).
ولكن التحقيق أن يقال :
إنه إن قلنا : بأن الوقت المختصّ في حق المكلّف في مفروض البحث هو مضيّ مقدار زمان إتيانه بجميع المحتملات ـ كما ربّما يتوهّم من قولهم باختلاف الوقت المختصّ باختلاف حالات المكلف الموجبة لاختلاف المكلّف به في حقّه كالحضر ، والسفر ، والصحة ، والمرض بتوهّم : شموله للحالات الموجبة لاختلاف المكلّف به في مرحلة الظاهر كما ذهب إليه بعض الأصحاب ـ فلا إشكال في الحكم بعدم جواز شروعه في محتملات اللاحق قبل الفراغ عن محتملات السابق ، لعدم الأمر قطعا باللاّحق على هذا التقدير.
وإن قلنا : بأن المراد من الحالة الموجبة لاختلاف المكلّف به غير ما يوجبه من جهة الشكّ والتردّد في الواجب ذاتا ، أو شرطا كما هو الظاهر من كلماتهم عند التأمّل ، فلا إشكال في تحقق الأمر بعد الإتيان ببعض محتملات الواجب المقدم في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣١٣.