بفعل العصر. وهو الوجه عند من ذهب إلى عدم الجواز في الفرض ممن أشار إليهم في « الكتاب » ، وإن كان الأقوى وفاقا لجمع : الجواز ؛ نظرا إلى ما عرفت في وجهه. هذا بعض الكلام في الوقت المشترك.
وأمّا الوقت المختصّ الذي هو المقام الثاني ، فملخّص القول فيه : أنه قد يقال فيه بعدم الجواز ، وإن قيل به في الوقت المشترك ؛ نظرا إلى عدم العلم بأصل الأمر بالواجب اللاحق بمجرّد الإتيان ببعض محتملات الواجب السابق ، بل الأصل عدم الأمر به. فكيف يقدم على الإتيان بما يتوقّف صحّته على قصد التقرّب المتوقّف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا؟ وإن هو إلاّ مثل الإقدام بالصلاة مع احتمال دخول الوقت ؛ فإنه لا يتوهّم جوازه.
فإن شئت قلت : إن الاحتياط والإتيان بالمحتملين ، أو المحتملات في مفروض البحث وأمثاله مما يجب فيه الاحتياط إنّما هو من جهة المقدّمة العلميّة لامتثال الخطاب المعلوم بالإجمال المنجّز المتوجّه إلى المكلّف. والإتيان ببعض محتملات الواجب المقدّم في الوقت المختصّ لا يحصل معه العلم بتوجّه الخطاب بالواجب المتأخّر ، فكيف يجوز الإتيان ببعض محتملاته من باب المقدّمة العلميّة لامتثال خطابه الغير المعلوم؟ هذا.
وناقشه في « الكتاب » بما زيّف به الأصل في الوقت المشترك : من أن الإتيان ببعض محتملات المتأخّر المتّحد سنخا مع ما أتى به من محتملات المتقدّم لا يمنعه الأصل المذكور ؛ لأن مصحّحه احتمال الأمر مع اجتماع الشرائط على تقدير وجود الأمر ؛ فإن المكلّف إذا أتى بكل محتمل من محتملات اللاّحق عقيب