ضرورة عدم تفاوت الحال في التردّد الحاصل للواجب في مفروض البحث بين أن يأتي بمحتملات الواجبين على الوجه المفروض ، أو يأتي بمحتملات اللاحق بعد الفراغ عن تمام محتملات السابق ؛ فإن كيفيّة الإتيان بمحتملات الواجبين على الوجهين لا يوجب زيادة الاحتمال والتردّد ؛ فإن الإتيان بالقصر المقصورة عقيب الظهر المقصورة مثلا لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل في الواجب من جهة القصر والإتمام ؛ فإن القصر المقصورة إن كانت واجبة في الواقع كانت واجدة لشرطها وهو الترتّب على الظهر ، وإن لم يكن واجبة وكانت مخالفة للواقع كان تحصيل الترتّب بينها وبين الظهر الواقعي لغوا ؛ ضرورة اعتبار الترتّب بين الواجبين بحسب الواقع لا مطلقا.
فإن قلت : مقتضى أصالة بقاء الاشتغال بالواجب الواقعي وعدم الإتيان بالظهر عدم مشروعيّة الدخول في محتملات العصر ؛ لأنه مقتضى ترتّبها على الظهر مع ثبوت عدم الإتيان بها في حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب.
قلت : المصحّح للإتيان بمحتمل العصر في الفرض هو مجرّد احتمال تعلّق الأمر به على تقدير صحّة ما أتى به من محتمل الواجب المقدّم بحسب الرتبة مع العلم بأصل الأمر بالعصر ، كما هو المصحّح حقيقة لإتيان محتمل الظهر ؛ فإنه لا مصحّح له إلاّ ما ذكرنا مع عدم العلم بتعلّق الأمر به ، بل الأصل المذكور على تقدير جريانه جار بالنسبة إليه أيضا.
ومن هنا حكم في « الكتاب » باشتراكهما من جميع الجهات ، والمفروض حصول الشرط وهو الترتّب على الظهر الواقعي على تقدير المطابقة ، ولو لا كفايته