رابعها : أنه على تقدير الإغماض عما ذكر ، يوجب وقوف العقل عن حكمه بقبح العقاب والبراءة في المقام ، ولا يمنع من الحكم بالبراءة الشرعيّة من جهة أخبارها ، فيحكم لأجلها بالبراءة وعدم الضّرر الأخروي فتأمل ، هذا.
ولعلّ اقتصار شيخنا قدسسره في الجواب على الوجه الأخير ؛ إنّما هو لوضوح الأجوبة الثلاثة ، هذا ملخّص الجواب عن السؤال الأوّل.
وأمّا الضرّر الدنيوي فقد أجاب : بمنع قيام الدليل الشرعي على وجوب دفع مشكوكه ؛ حيث إن الآية الشريفة لا يظهر منها حكم المشكوك. ومن هنا ذهب المشهور في باب الصّوم والتيمّم من جهة ما زعمه من دلالة الأخبار عليه من حيث لحوق الحكم بالخوف بمقتضاها فيصدق مع الشكّ أيضا. والثمرة بين القولين مضافا إلى ما ذكر ظاهرة هذا.
والذي أظنّ أن حكم المشهور بذلك إنّما هو من حيث حكمهم بحجيّة الظنّ في باب الضّرر الدنيوي ، لا من حيث دلالة الآية عليه من حيث الموضوعية أو الطريقية في زعمهم ، وإن استند بعضهم إليها فراجع.