حيث كونه مقدّمة لا يمكن مع عدم قصد الإتيان بذيها ، فإذا كان وجوب كل محتمل في المقام من حيث كونه مقدّمة علميّة فلا محالة لا بدّ أن يكون عازما على تحصيل العلم بالواجب في زمان الإتيان به الذي لا يتحقّق إلاّ بإتيان جميع المحتملات.
ومن هنا ذكرنا ـ في من عليه قضاء الصّلاة ـ : أنه لا يمكن له قصد الإتيان بمقدّمات الصّلاة قبل الوقت مع عدم عزمه على القضاء ، فلا يتمكّن من قصد الوجوب في الطهارة قبل الوقت وإن وجبت عليه.
نعم ، لو لم يتمكّن من الإتيان بجميع المحتملات في مقام ولو بضيق الوقت ، أو تمكّن وكان حرجيّا ، أو تمكّن وقام الدليل على عدم تنجّز الخطاب بالواقع على كل تقدير ، كما في موارد الطرق الشرعيّة ، أو فرض عدم العلم بالتكليف كما في موارد احتمال الوجوب ، أو قلنا بعدم وجوب الاحتياط وكفاية الموافقة الاحتماليّة ، كان الامتثال في حكم العقل والعقلاء بإتيان الفعل بداعي امتثال الأمر المحتمل المتعلّق به ؛ لأنه غاية ما يمكن من الإطاعة والامتثال. فلو بني على عدم كفايته لزم ما قضى العقل والشرع ببطلانه ، وهذا بخلاف المفروض في المقام ؛ فإنه لا يتحقّق الامتثال بحكم العقل والعقلاء فيما لو عزم على الاقتصار ببعض محتملات الواجب فيحكم بفساده ولو انكشف كونه الواقع بعد العمل.