وأمّا عدم المانع عن تنجّز الخطاب بعد شموله وثبوت مقتضاه في نفس الأمر ؛ فلأن المتصوّر منه في المقام ليس إلاّ الجهل التفصيلي بالمأمور به ، ومانعيّته إمّا بحكم العقل وإمّا بحكم الشرع.
أمّا مانعيّته عقلا : فهي إمّا من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع حتى يرجع عدم الجهل إلى شرط من شروط وجود المأمور به ؛ من حيث إن الجهل مانع عن وجوده ، وإمّا من جهة عدم قابليّة الجاهل لتوجّه التكليف إليه ، وإمّا من جهة حكمه بقبح عقاب الجاهل تفصيلا على مخالفة الواقع ، وشيئا من هذه الوجوه لا يكون موجودا.
أمّا الأول ؛ فظاهر ؛ ضرورة تمكّن الجاهل تفصيلا من إتيان الواقع سيّما في التوصّليات التي لا تعتبر في صحتها ، بل وقوعها واجبا قصد التقرّب ، فضلا عن قصد الوجه ، نعم ، لو قيل باعتبار قصد الوجه التفصيلي في التعبديّات حتى فيما لا يتمكّن المكلّف من تعيينه تعيّن القول في الفرض بعدم تنجّز الخطاب.
لكنّه مما لم يقل به أحد ظاهرا ، بل لا يعقل القول به أيضا ؛ حيث إن لازمه القول بعدم وجود الحكم واقعا في حقّ الجاهل ؛ لأن القدرة على المقدّمة الوجودية شرط للوجوب بالاتّفاق ، بل بالضرورة ـ على ما قرّر في بحث المقدّمة ـ فيلزم عليه الدور أيضا وإن كان مع الواسطة.
ومن هنا تعرف أن جعل هذا الوجه والوجه الثاني دليلا لنفي التنجيز لا يخلو