خلاف فيه أصلا ؛ إذ المخالف ؛ إمّا يدّعي عدم شمول الخطاب ، أو المانع عنه بعد ثبوت المقتضي على ما ستقف عليه.
أمّا عموم الخطاب وشموله للمعلوم بالإجمال ؛ فلعدم إمكان تخصيص الخطابات الواقعيّة والأحكام النفس الأمريّة بالعالم بها تفصيلا سواء كان بجعل الحاكم وتخصيصه من أول الأمر وفي زمان الخطاب ، أو نصب الدليل عليه من الخارج ؛ من حيث لزوم الدور على تقدير التخصيص بأيّ وجه كان ؛ ضرورة تأخّر العلم عن المعلوم ، فكيف يتوقّف المعلوم على العلم؟
ومن هنا يعلم أنه لا اختصاص لما ذكرنا بالعلم التفصيلي ، بل هو جار في العلم الإجمالي أيضا ؛ حيث إن توقّف تعلّق الحكم الواقعي عليه موجب للدور أيضا ، ولذا ذكرنا في غير موضع من كلماتنا ـ تبعا للعلامة قدسسره وغيره ـ : أن شرطيّة العلم للتكاليف في حكم العقل ليس على حدّ سائر الشروط كالقدرة والعقل والتميز في حكمه ؛ فإنها شروط لأصل تعلّق الحكم ، والعلم بالمعنى الأعمّ شرط لتنجّزه ، بل ما ذكرنا ليس مختصا بالعلم ، بل يجري بالنسبة إلى جميع الإدراكات من حيث تأخّرها عن المدرك ، فلا يمكن توقّفها عليها ولذا قيل باستحالة التصويب على بعض تقريراته على ما عرفته في محلّه ؛ ضرورة توقّف الظن على المظنون ، فكيف يؤخذ فيه ويجعل قيدا لموضوعه؟
نعم ، يمكن أن يجعل الظن بحكم المخاطبين موضوعا لحكم غيرهم ، كما أنه يمكن أن يجعل كلاّ من الظن والشكّ بحكم موضوعا لحكم آخر سواء كان هذا