( وأما ما عدا هذه الاحتمالات ... الى آخره ) (١) لا يخلو عن تكلّف بظاهره ؛ إذ اشتمال سائر الاحتمالات على الحرام لا يتحقّق إلاّ في بعض الفروض النادرة ، فبالحريّ أن يعتبر بدل قوله المذكور : ( وأمّا ما عدا هذه الاحتمالات فهي احتمالات غير متعارضة ) كما رأيته في بعض النسخ.
وكيف ما كان : لا ينبغي الإشكال في حكم المسألة. ولو فرض لزوم الحرج من الاحتياط الكلي في المقام في بعض الصور فلا بدّ من الحكم بعدم وجوبه كما عرفته فيما مثّلنا لك في صورة انسداد باب العلم والظن الخاص بالأحكام ، وهذا غير إلحاق المقام على الإطلاق بالشبهة الغير المحصورة ؛ فإنّ الحرج قد يتّفق بالنسبة إلى الشبهة المحصورة أيضا فافهم.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧٤.