__________________
« إشارة إلى إمكان استناد الفرق المذكور في دفع الضّرر المحتمل وبين المحصور وغيره إلى خصوص الضّرر الدنيوي وأمّا الضّرر الأخروي الذي نحن فيه فلم يفرّق العقل في وجوب دفعه بين المحصور وغيره ». أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٠٥.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« لعله إشارة إلى الفرق بين الضّرر الدنيوي والأخروي ؛ فإن احتمال الضرر الدنيوي إذا كان بعيدا لا يعتنى به عند العقلاء بخلاف الضّرر الأخروي أي العقاب ، فيحكم العقل بلزوم التحرّز عن إحتماله وإن كان بعيدا في الغاية لعظم خطره ، بل الضّرر الكثير العظيم الخطر الدنيوي أيضا نمنع عدم اعتناء العقلاء باحتماله ولو كان بعيدا.
فالأولى إبدال هذا الدليل بدليل آخر يمكن إرجاعه اليه أيضا وهو أن يقال : ان العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يعدّ علما في العرف والعادة ، بل يسمى الشبهة في كل من أطرافه شبهة بدويّة وحينئذ قوله عليهالسلام : ( كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ... ) لا يشمل هذا العلم الإجمالي لأنه لا يسمّى علما في العرف بل يعدّ شكّا وهذا المعنى أيضا ميزان حدّ الشبهة غير المحصورة على التحقيق لا الوجوه الأخر الآتية في المتن » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٩.
* وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٤٨٦ ) :
« أقول : لعلّه إشارة إلى أن لازم هذا هو عدم الإلتزام بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة المحصورة ويحتمل أن يكون إشارة إلى المناقشة في الأمثلة المرقومة في كلام المستدل تقريبا لإستدلاله.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
