ولمّا كانت الكبرى وهو عدم جعل الحكم الحرجي في الشرع ـ بمقتضى عمومات الآيات والأخبار ـ من الأمور المسلّمة بينهم ، كورود ما دلّ عليه على قاعدة الاحتياط ـ كوضوح فساد دعوى اطراد الصغرى بالنسبة إلى جميع جزئيّات الشبهة الغير المحصورة ـ فلا بد من توجيه الاستدلال بالوجه المذكور على وجه يتم به صورة القياس والبرهان ، ومن هنا ذكر شيخنا في « الكتاب » في تقريب الاستدلال : ( ولعلّ المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين فيشمله عموم قوله تعالى ... إلى آخر ما أفاده ) (١).
والغرض : أن الكبرى بمقتضى ما دل على نفي الحرج الحرج الغالبي بالنسبة إلى جزئيّات الفعل والمكلّف معا بمعنى : أن كل فعل كان حرجيّا بالنسبة إلى غالب جزئيّاته في حق غالب المكلّفين ، فحكمه مرفوع عن جميع جزئيّاته ، حتى الجزئي الذي لا حرج فيه أصلا في حقّ جميع المكلّفين ، حتى عن المكلّف الذي لا يكون الفعل في حقّه حرجيّا أصلا.
ولمّا كان هذا المعنى خلاف ما يظهر من الكتاب السنّة الواردين في هذا
__________________
الرّوايات وكالحكم بخيار الشفعة لحكمة عدم تضرّر الشريك لكان الحكم ثابتا في مورد عدم تحقّقهما أيضا ؛ ضرورة أن الميزان في فعليّة الحكم هو وجود موضوعه لا حكمة تشريعه » إنتهى. أنظر أجود التقريرات : ج ٣ / ٤٧٤.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٥٨.