الصفحه ٤٠٧ : أمارة شرعيّة كالبيّنة أو القرعة على تعيين المحرّم أو النجس ،
جاز ارتكاب الباقي مطلقا من دون التفصيل
الصفحه ٤٠٨ : والمعارض.
وكذا مقدار مانعيّة الإضطرار
إلى أحدهما على البدل ولو حصل قبل العلم الإجمالي هو منع وجوب
الصفحه ٤١٠ :
الحجر على كلّ ما يفوتهم من الأصول والفروع ولو كانت محتملة » إنتهى.
أنظر تعليقه على فرائد الأصول
الصفحه ٤١٩ :
ارتفاع وجوب ذيها
، كما أنّ إيجابه ملازم في حكم العقل لإيجابها على ما حقّقنا القول فيه في بحث
الصفحه ٤٢٧ :
الإشكال الوارد على
القائلين بحجيّة مطلق الظّن
نعم
، لم يظهر من
القائلين بحجيّة الظنّ مطلقا في
الصفحه ٤٣١ : بمخالفة الاحتياط في ضمن خصوص الظنون الاطمئنانيّة القائمة على عدم التكليف
واندفاعه بذلك ، كما أنّه المراد
الصفحه ٤٤٤ : الحيض معارض باستصحاب الطّهر من حدث الاستحاضة
وإن كان الحق على ما عرفت عدم جريانهما.
وأمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٤٥٠ : فيها من التكاليف وجب
عليه الأخذ بظواهر كلّ منهما من باب الإحتياط حيث ان المورد حينئذ يصير من قبيل
الصفحه ٤٥٢ : جواز الرجوع إلى العموم في الفرض مع عدم العلم الإجمالي أيضا كما
اختاره ( دام ظلّه ) في الأصول وجرى عليه
الصفحه ٤٦٢ :
يوجب وهنه بلزوم
تخصيص الأكثر ، فلا بد من حمله على العهد فالأمر أوضح.
ودعوى
: وجود الأصل
الموضوعي
الصفحه ٤٦٥ : ؛ فإنّه يترتّب على
الأوّل جميع آثار الحرام الواقعي والنجس على المشتبهين ، فيحكم بتنجّس ملاقي
أحدهما بخلاف
الصفحه ٤٧٩ :
ويؤيّد
ما ذكرنا بل يدل عليه في
وجه ـ مضافا إلى ما عرفت من كونه قضيّة ظاهر أدلّة نفي الحرج ـ : أنه
الصفحه ٤٨٠ : بعض أشخاصه ورفع التكليف عن نوع الفعل
بما دلّ على نفي الحكم الحرجي مع وجود المصلحة الملزمة في بعض أشخاص
الصفحه ٤٩٦ : من التعليقة هذا.
مضافا إلى أن
التوهّم المذكور على تقدير صحّته إنّما يتمشّى في المخصّص المنفصل
الصفحه ٥٠٢ :
غير اعتماد عليه.
ثمّ إن ما ذكر
كلّه مبنيّ على القول بدلالة الأخبار العامة للتوقّف والاحتياط على