الصفحه ١٤٩ :
مرجع التسامح إلى
حجيّة خبر الضعيف في باب السنن والكراهة ، وإلاّ فالحكم بالاستحباب والكراهة على
ما
الصفحه ١٥٢ : وضبطها في القلب وترتيب الآثار
عليها ، عدا ما يتعلّق بالواجب والحرام.
قال قدسسره بعد هذا : «
والحاصل أن
الصفحه ١٥٤ : يؤيّد
الإلحاق ، بل يستدلّ عليه ـ كما في « محرق القلوب » (١) للفاضل النراقي ـ بما دل على رجحان الإبكا
الصفحه ١٦٦ :
الوجوب التخييري
المشكوك والطلب المتعلّق بالفعل ، وقد يقع بالنسبة إلى الأمر الوضعي المترتب عليه
وهو
الصفحه ١٨١ : الوجه في عدم جواز الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج (١) بناء على دلالتها على حكم المقام مع اختصاصها موردا
الصفحه ٢١٢ : أحدهما لا على التعيين وتوصّليّة الآخر.
ومحل
البحث والوجوه التي
سيمرّ عليك أو الأقوال هو القسم الثاني
الصفحه ٢١٣ : الظاهر
في غير القسمين.
أمّا
البراءة فأمرها ظاهر ؛
حيث إنّ تجويز الشارع البناء على الإباحة فيه تجويز
الصفحه ٢٢١ :
لأنا
نقول ـ بعد تسليم
اتفاقهم على ذلك ، مع أن بعضهم جوّز الرجوع إلى الثالث إذا اقتضاه الأصل
الصفحه ٢٢٣ :
ظاهريّ من حيث عدم
الدليل عليه ، والمفروض عدم توقّف الموافقة بحسب العمل عليه لكون الحكمين
توصّليّين
الصفحه ٢٢٩ :
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالته على الوجوب وظهور
التوقّف في المعنى الأعمّ الشامل للشبهة
الصفحه ٢٣٣ : ء على خلافه ؛ فإن المخالفة القطعيّة لخطاب لا تصير مقدّمة
للموافقة القطعيّة لخطاب آخر ، إلاّ إذا فرض رفع
الصفحه ٢٦٠ : : ( لأنها كما تدلّ على حليّته ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠١ )
أقول
: لا يخفى عليك أن
المراد : إن حرمة ذلك
الصفحه ٢٧٢ : الاجتناب عن الحرام
الواقعي المعلوم بالإجمال ؛ لأن رفع اليد عن الواقع ولو على بعض التقادير ـ بعد
العلم به من
الصفحه ٢٨٨ : ؛ لعدم الدليل
عليه عدا ما عرفته من أخبار البراءة وهي غير دالّة عليه قطعا ؛ لأن مفادها إثبات
الإباحة في كل
الصفحه ٣٠١ : حينئذ على جواز ارتكاب بعض أطراف
الشبهة في الشبهة المحصورة في الجملة ، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت