الصفحه ٣٨٤ :
الاجتناب عنها ،
فيرجع الأمر بالآخرة إلى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء وما يلاقيه ، فيدل
على
الصفحه ٣٨٥ :
المسلّم عندهم ،
بل ذكرها في كلماتهم ربّما لا يدلّ عليه أيضا ، فلعلّ الغرض تأييد العموم بها.
وهنا
الصفحه ٤٠٩ : عنه إضطرارا على حاله.
وأمّا في الصورة الأولى فوجهه : انّه وإن لم يعلم تعلّق الإضطرار بالمباح واقعا
الصفحه ٤٢٨ :
يظهر من المحقق القميّ قدسسره في « القوانين » ويلوح من كلام من تقدّم عليه وتأخّر عنه (١).
وهذا
كما
الصفحه ٤٢٩ : الكلّي.
وهذا الوجه كما
ترى ، مبني على دعوى قلّة الموهومات في الوقائع المشتبهة ، وأنت خبير بفسادها
الصفحه ٤٣٠ :
ذلك ـ مضافا إلى
رجوع دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط رأسا في الشرعيّات إلى دعوى الإجماع على
وجود
الصفحه ٤٣٩ :
المطلق وبين
الواجب المشروط ، وقد فصّلنا القول فيما يتوجّه عليه تبعا لشيخنا في ذلك المبحث ،
مضافا
الصفحه ٤٤١ :
ولذا بنينا على
جوازها في نظائر المسألة مما لم يكن هناك خطاب منجّز على ما عرفت تفصيل القول فيه
الصفحه ٤٤٣ : ذلك الزمان ، وإن لم يجز معه الرجوع إلى استصحاب الحيض أيضا ؛ نظرا إلى اعتبار
سبق المتيقّن على المشكوك
الصفحه ٤٦٧ :
حليّة المال
المختلط بالحرام كما في « الكتاب » فهو مبني على كون مقتضى الأصل في الشبهة المجرّدة في
الصفحه ٤٧٢ :
الموافقة القطعيّة
وعدمه.
ثانيهما
: في جواز المخالفة
القطعيّة على تقدير القول بعدم وجوب الاحتياط
الصفحه ٤٨٩ :
العسر والحرج في
المقام يكون حرجيّا بخلاف الشبهة المحصورة ـ يتوجّه عليه :
أنّ ذلك إنّما
يفيد على
الصفحه ٤٩٢ :
فيتوجّه
عليه : بأن ما جعل حكمة
في تشريع الحكم وهي المصلحة الغالبة لمصلحة من المصالح لا ينفكّ عن
الصفحه ٥٤٨ : ) (١).
فيتوجّه
عليه : ما عرفت سابقا في
رد الوجه الخامس من الفرق بين تلك الآثار واحتمال العقاب ، فإنه إذا وجد في
الصفحه ٥٥٦ :
دوران الأمر في
الحرام بين الأقل والأكثر الذي يندرج في صور الشكّ في التكليف النفسي ـ كما ستقف
على