إليه أيضا من حيث إن محلّ الكلام والبحث في ملاقي أحد المشتبهين إنما هو فيما تأثر بالملاقاة ؛ إذ لم يقل أحد بوجوب الاجتناب فيما لم يتأثر قطعا حتى في ملاقي النجس ، فضلا عن ملاقي المشتبه. ومن المعلوم أن الأثر القائم بالملاقي ـ بالكسر ـ هو عين ما حكم به العقل والشرع بوجوب الاجتناب عنه عند قيامه بالملاقى ـ بالفتح ـ وتحصّله فيه. ومن المعلوم ضرورة عدم تأثير تعدّد المحل واختلافه وتغيّره وتبدّله في حكم الحالّ ، فإذا حكم بوجوب الاجتناب عن الأثر القائم بالملاقي ـ بالكسر ـ من حيث كونه عين ما كان قائما بالملاقى ، بل من أجزائه حقيقة فيجب الحكم بوجوب الاجتناب عن محلّه أيضا ؛ لعدم تغاير حكم الحال والمحلّ في الشرع. ومقتضاه كما ترى ، هو ثبوت الملازمة بين المتلاقيين في الحكم كما لا يخفى.
قلت : مجرّد اختصاص النزاع ومحلّ الكلام بصورة التأثّر لا يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ؛ ضرورة اختصاص النزاع أيضا بما إذا لم يكن في الملاقي ـ بالكسر ـ ما يصدق عليه عنوان الملاقى ـ بالفتح ـ وإلاّ فلا إشكال ولا خلاف في الحكم بوجوب الاجتناب عنه سواء في المقام ، أو في ملاقي النجس ، أو المتنجّس.
ومجرّد التأثّر لا يوجب صدق العنوان على الأثر القائم بالمتأثّر ؛ ضرورة ارتفاع الصدق كثيرا بتلاقي الأجزاء وافتراقها وانعدام العنوان الصادق عليها عند الاجتماع من جهة دخل الهيئة الاجتماعيّة في صدق العنوان. ومن هنا يختلف