المردّد من جهة العلم الإجمالي على ما عرفت شرح القول فيه.
ثانيهما : حكم الشرع به من جهة الأخبار المتقدّمة.
ومن المعلوم عدم دلالة شيء منهما على وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه.
أمّا العقل فظاهر ؛ من حيث أن حكمه بوجوب الاجتناب عن كل مشتبه من جهة كونه من أطراف الشبهة ومن محتملات المعلوم بالإجمال ولا يتحقّق هذا المناط في الملاقي ـ بالكسر ـ قطعا.
وأمّا الشرع : فلما عرفت : من أن مفاد الدال من الأخبار على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة هو مفاد حكم العقل بذلك من دون زيادة ونقيصة ، فهي مؤكّدة لحكم العقل بذلك حقيقة. ألا ترى إلى قوله عليهالسلام في المرسلة ـ : أتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس ـ؟
نعم ، لو كان مفاده إثبات الحكم الشرعي الظاهري لوجوب الاجتناب عن كل مشتبه بحيث لم يكن ناظرا إلى حكم العقل أصلا ـ على ما ذهب إلى بعض الأوهام ـ كان الاستدلال به على حكم المقام مستقيما ـ على تقدير الإغماض عما عرفت ـ ودون إثباته خرط القتاد.
فإن قلت : كيف يمنع حكم العقل بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ مع أن مناط حكمه بوجوب الاحتياط عن المشتبهين متحقق بالنسبة