محلّ الابتلاء غالبا ـ يوجب تبيّن الحال ورفع الاشتباه عن غالب موارده ، وإن لم يوجب رفع الاشتباه عن جميع موارده ؛ فإنه بعد عرض موارد الاشتباه على مورد الصحيحة يحكم بعدم تحقّق الابتلاء فيما كان مساويا له من حيث الوضوح والخفاء ، وما كان أجلى منه من حيث عدم الابتلاء. نعم ، يبقى ما كان أخفى منه من حيث تحقّق عدم الابتلاء وهو قليل في الغاية.
وإلى ما ذكرنا كله أشار قدسسره بقوله : « إلا أن يقال : إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الإناء ... إلى آخره » (١).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣٨.