المحرّمات مطلقة ... إلى آخر ما أفاده » (١) وإن كان ربّما يستظهر منه في باديء النظر غير ما ذكرنا فتدبّر.
أمّا الكلام في الموضع الثالث فملخّص القول فيه :
أن ما يصلح مميّزا لموارد الشكّ ممّا ورد شرعا في هذا الباب ليس إلاّ صحيحة عليّ بن جعفر بعد فساد حملها على ما أفاده الشيخ قدسسره على ما عرفت ؛ كفساد حملها على كون المراد منها بيان عدم وجوب الاحتياط في خصوص هذه الشبهة المحصورة ؛ خروجا عن القاعدة المقرّرة في الشبهة المحصورة ، كما استبعده قدسسره في « الكتاب » بقوله : « إذ يبعد حملها على خروج ذلك ... إلى آخره » (٢) أو مطلقا بانضمام عدم القول بالفصل بين أفراد الشبهة المحصورة على ما زعمه القائل بعدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة.
بناء على أن الظاهر منها السؤال عن حكم خصوص الماء الذي في الإناء لا عن جميع أطراف الشبهة ، والمراد بالجواب بيان خصوص جواز استعمال الماء أو طهارته فيما لم يعلم بإصابة الدّم له ، لا البناء على طهارة جميع الأطراف الموجب للإذن في المخالفة القطعيّة ؛ بتقريب أن حملها على ما ذكرنا من الضابطة ـ لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، من حيث خروج ظهر الإناء عن
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣٧.
(٢) المصدر السابق : ج ٢ / ٢٣٨.