الصفحه ٦٠٩ : يرجع إلى
الله من موافقة أمره أو التقرّب إليه أو الطمع في ثواب العمل منه تعالى أو الخوف
من عقابه ، أو
الصفحه ٦٥٩ :
التنبيه الثالث :
وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
(١٥١)
قوله : ( الثالث : الظاهر أن وجوب كل
الصفحه ١٦ : المذهبين لما أسمعناك مرارا : أنّ الحكم الفعلي
ليس إنشاء آخر من الشارع ، في قبال الحكم الشأني وإنّما هو
الصفحه ٤٣ : مطلق ؛ من حيث إن الموضوع الكلّي للحكم فيها غير معلوم ، إلاّ أن الإطلاق لا
يؤثّر في إخراج المسألة عن
الصفحه ١٣٧ :
الثاني (١) : أنّ مورد الأخبار المذكورة والمستفاد من مجموعها هو
التسامح في مقدار الثواب الخاص بعد
الصفحه ١٨٣ : اختار ما دلّ على البراءة فإنها حينئذ تثبت بالدليل الذي أنفذه
بالإختيار وتخصيصه بالإخذ من باب التسليم
الصفحه ٢٢٣ :
ظاهريّ من حيث عدم
الدليل عليه ، والمفروض عدم توقّف الموافقة بحسب العمل عليه لكون الحكمين
توصّليّين
الصفحه ٣٨٣ :
المراد من تحريم
الميتة منها : إنّما هو من حيث نجاستها لا من الحيثيّة الأخرى الثابتة لها مع قطع
الصفحه ٤٢٤ :
الشبهة لا يقتضي إلاّ رفع وجوب الاحتياط بالنسبة إليه خاصّة من حيث استلزامه الأمن
من الضّرر بالنسبة إليه
الصفحه ٤٥٦ : بين
الأقل والأكثر ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة ، البراءة ولا يلزم منه الحكم بجواز
عدم الستر في
الصفحه ٤٧٦ :
(١١٩)
قوله : ( الثاني : ما استدلّ به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب ... إلى آخره ).
( ج ٢ / ٢٥٧
الصفحه ٤٩١ : رجحانها على أخبار النجاسة
بضرب من الترجيح من العمل وغيره ، أو ضعف أخبار النجاسة ، أو أصالة الطّهارة بعد
الصفحه ٥٠٣ : ). ( ج ٢ / ٢٦٢ )
تقريب الاستدلال بالوجه
الرابع (١)
أقول
: تقريب الدلالة : إن الظاهر من الجواب (٢) حصول العلم
الصفحه ٥٢٤ :
كون المراد مما
ذكره في المقام من عدم وجوب الاحتياط في مقابل الشبهة المحصورة التي حكموا فيها
بوجوب
الصفحه ٦٠٦ : اشتراط تعلّق التكليف واقعا بالعلم التفصيلي من حيث
استلزامه الدور الظاهر ، فلا يصحّ قيام الدليل عليه من