الصفحه ٢٣٤ : ، أو استصحاب
التخيير الحاكم على الأول والوارد على الثاني على تقدير البناء على كفاية وحدة
الموضوع في
الصفحه ٤١٨ : .
وهذا وإن كان أمرا
ظاهرا لا سترة فيه عند التأمّل والنظر التام ، إلاّ أنّه لمكان غموضه في أوّل
النظر
الصفحه ٥١٦ : .
فالأولى إبدال هذا الدليل
بدليل آخر يمكن إرجاعه اليه أيضا وهو أن يقال : ان العلم الإجمالي في الشبهة غير
الصفحه ٦٣٥ : المقام » إنتهى.
* وقال السيّد اللاّري قدسسره :
إشارة إلى ما سيذكره آنفا :
من أنّ توجّه الخطاب إلى
الصفحه ٢٥٣ : المقام لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في
التكليف مستقلاّ الذي تقدّم الكلام فيه في المقام الأول.
* * *
الصفحه ٥٤٩ : : ( فالأولى :
الرجوع في موارد الشكّ ... الى آخره ) (١) فإن مراده تعيين
الرجوع إلى ما ذكره كما هو واضح
الصفحه ٥٦ :
الرواية عليه.
فقد
ظهر ممّا ذكرنا كلّه : أنّه لا مناص من جعل ذكر المذكورات في الرواية من جهة التقريب
الصفحه ١١٧ :
ومنها
: ما في « الوسائل » أيضا عن كتاب « الإقبال » لعليّ بن موسى بن جعفر ابن طاوس عن الصادق
الصفحه ١١٦ :
الأخبار الواردة في
المقام
منها
: ما رواه في « المحاسن » في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد
الصفحه ١٧٦ :
على ما عرفت.
فما يظهر من « الكتاب » في ابتداء النظر : من كونه كالوجوب التخييري المشكوك من
حيث
الصفحه ٢٣٢ :
ومن هنا يحتاط
فيها كثيرا مّا ، فلا بدّ من أن يكون القول بالحرمة مستندا إلى الأصل الموضوعي ،
أي
الصفحه ١٤٨ :
وهو
كما ترى ، لا يخلو عن
إجمال ، بل مناقشة ؛ من حيث إن الحيثيّة التقييدية على تقدير تعلّق الأمر
الصفحه ٣٢٣ :
(٩٢)
قوله : ( ومنها : ما ورد في الصلاة ... إلى آخره ) (١).
( ج ٢ / ٢٢٢ )
أقول
: هذا المثال وإن
الصفحه ٣٧٧ :
أحد المشتبهين من
باب المقدّمة العلميّة ، فلا معنى لإقامة الحدّ مثلا على من شرب أحد المشتبهين
الصفحه ٤٩٩ :
المقام الذي أشرنا
إليه قلّة أفراد العدول من العلماء فلا محالة يكون ما دلّ على وجوب إكرام العلما