الصفحه ١٠٢ : ء الأول عند الكلام في الظن : أن الذي يقصد التقرّب بامتثاله فيما أدّى
الطرق الشرعيّة إليه من العبادات : هو
الصفحه ٢٠٧ :
المسألة الأولى (١) :
__________________
(١) قال
سيّد العروة قدسسره
:
( محلّ الكلام ما اذا
الصفحه ٢٥٩ : بإطلاق الأمثلة ؛ لأنك قد عرفت من كلام الأستاذ العلاّمة خروج الأمثلة
عن محل البحث حتى في المقام الأول
الصفحه ٢٧١ : ، ويقبّح تجويز الشارع مخالفته
بتركها سواء كان واقعيّا الذي يلزم منه التناقض ، أو ظاهريّا الذي يرجع إلى رفعه
الصفحه ٣٠٧ :
بينها وبين غيرهما
من أقسام ارتكاب خلاف الظّاهر لا خلاف في تقديمهما.
لكنك
خبير بفساد هذا الكلام
الصفحه ٤١٣ : بما هو أعمّ من الحرام
بحيث لو علم بالحرام تفصيلا لوجب عليه الإجتناب عنه واختيار الطرف الآخر.
وهذا
الصفحه ٤٥٨ :
الأولى
: دعوى انصراف
الخطابات المختصة (١) سيّما الواردة في باب
__________________
(١) قال
الصفحه ٤٦٣ :
* التنبيه الثامن :
التسوية بين كون الأصل في كل واحد
من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
(١١٦
الصفحه ٤٨٦ : وغير المحصور بما هو المشهور من لزوم
العسر في الاجتناب عن الثاني دون الأول ـ ما هذا لفظه :
« وأمّا ما
الصفحه ٥١٤ : يلتفت إليه أصلا ولا يلزمه العقل والعقلاء على الفعل والترك مع أن المحتمل
العقوبة؟ فتأمل.
والأولى
في
الصفحه ٥٥٠ : يكون واحدا ، وقد يكون متعدّدا. وعلى الأول ؛ إمّا أن يكون مشتبها بين أمور
قليلة فيسمّى بالشبهة المحصورة
الصفحه ٦٣٤ :
التفصيلي بالحكم في حكم العقل بوجوب الاحتياط ـ لأن الحاصل من هذا الخطاب المجمل
ليس إلاّ العلم بوجوب أحد
الصفحه ٦٨٥ : لزوم الحرج من الإحتياط......................................... ٤٧٦
المنفي
بأدلة الحرج هل هو الحرج
الصفحه ٦٨٦ : الشبهة الوجوبيّة وبينهما
في الشبهة التحريمية......... ٥٧٢
المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره
من
الصفحه ١٢٥ : وطهارة المجهول لا
نفس اليد الجهل حقيقة. والأولى جعل النظير ما دلّ على وجوب الاحتياط في موارده ،
والأخبار