الصفحه ٣٣١ :
تنبيهات
الشبهة المحصورة
* التنبيه الأوّل :
« لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين
تحت حقيقة
الصفحه ٣٨٤ :
بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة مطلقا كما يفصح عنه كلامه في الجزء الثالث من « الكتاب » (١) ، وإن لم يستبعد
الصفحه ٣٩٣ : إليه شيخنا قدسسره في « الكتاب » بقوله : « فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي
المشتبه وإن لم يكن من حيث
الصفحه ٥٢٦ : عليهالسلام : ( فما علمت منه ... الحديث ) (١) من حيث ظهوره في إناطة الحكم منعا وترخيصا بالعلم التفصيلي بالحرام
الصفحه ٦٠٨ :
فقد
تبين ممّا ذكرنا كلّه : أن ما يصحّ أن يرد من الشارع بعد إخفاء الحكم الشرعي والخطاب الصادر منه
الصفحه ٦٨١ : البراءة
بالشك في الوجوب التعييني............. ١٦٣
* المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من
جهة إجمال
الصفحه ٢٧ :
صور دوران الأمر
بين التحريم وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة سواء فرض الدوران ثنائيّا أو ثلاثيّا
أو
الصفحه ٧٢ : يتوقف على
منع جريان دليل الإباحة ، فلو استند منعه إلى نفس الكبرى المتوقّفة على الصغرى
فيلزمه ما ذكرنا من
الصفحه ٨٧ :
«
ومنها : أنه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلا ونقلا ولا يتمّ ... إلى آخره » (١).
بقوله : « أقول
الصفحه ١٤١ : بقاعدة
التسامح
وينبغي التنبيه
على أمور :
الأوّل
: أن عنوان المسألة
في كلمات الأكثرين يقتضي اختصاص
الصفحه ١٦٧ :
أما
الفرض الأوّل (١) : فقد استشكل شيخنا قدسسره في « الكتاب » في جريان الأصل فيه ؛ نظرا إلى ما
الصفحه ٢٩٢ : من قوله : هو
المعنى الأوّل ، ففساده وورود ما ذكره ( دام ظلّه ) عليه غير خفيّ على ذي مسكة ؛
لكنّه لا
الصفحه ٣٩٢ : المعروف لا بدّ من التعرّض
لهما.
الأوّل
: أن الملاقي ـ بالكسر
ـ مورد للعلم الإجمالي بالنجاسة كالملاقى
الصفحه ٥٣٩ : على
حجيّتها كما فصّل في محلّه ، وهذا هو الأقوى.
نعم ، لو فرض تعلّق نقله بمعتقده لا من حيث كونه
الصفحه ٦٨٣ : ....................................... ٣٠٦
فيما
يرد على الشيخ من إشكالات إذا كان يقصد من الخبر ، الجنس............ ٣١٢
الإشكالات
الواردة