الصفحه ٥٦٥ : تعارض الدليلين فيه ، أو من جهة اشتباه
الأمور الخارجية.
والثلاثة الأول
تسمّى بالشبهة الحكميّة ؛ من حيث
الصفحه ٥٨٢ :
الشّكّ ـ على ما يقتضيه اتفاق كلمتهم ـ كان ثبوته مع العلم الإجمالي المفروض في محل
البحث أولى كما لا يخفى
الصفحه ٦٠١ :
إطاعته لا مطلقا
كما برهن عليه في محلّه (١). والاشتباه العارض في المقام إنّما هو من هذا القسم ، لا
الصفحه ١١ : ذلك فيجب التوقّف ولا يكون ذلك
الإستدلال حجّة » إنتهى.
واستفادة هذا المعنى من هذا
الكلام نشأت من عدم
الصفحه ٥٢ : لا بأس بالإشارة
إليها لئلا يقع في الوهم بعض أوائل الطلبة. فنقول :
أوّلا
: إن بيع مال الغير
من حيث
الصفحه ٥٣ : سببا ولو بالسببيّة الناقصة لترتّب الآثار فيما كان
فاسدا.
ثانيهما
: حرمته من حيث
التشريع ؛ أمّا الأول
الصفحه ٦١ : المقام ، إلاّ أن المقام أولى بجريان البراءة من حيث أن المفروض
هناك علم إجمالي بخطاب متوجّه إلى المكلّف
الصفحه ١٢٠ :
خم والثواب
المذكور لمن صامه ؛ فإن شيخنا محمد بن الحسن بن [ ال ] وليد لا يصحّحه ، ويقول :
إنه من
الصفحه ١٣٣ : عن العقاب على الفعل.
ثمّ
إن الثواب على
الطّاعة وإن كان لازم أعمّ من الأمر الندبي ؛ ضرورة تحققها
الصفحه ١٣٥ :
الأوّل ؛ فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه ؛ لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل
متفرّعا على البلوغ ، وكونه
الصفحه ١٧٥ : العالمين بالتكليف بفعل الشاك.
أمّا الكلام من الجهة الأولى ؛ فحاصله
: أنه لا ينبغي
الإشكال في جريان البرا
الصفحه ٢٥٥ :
الظاهر إرادتهم لخصوص العلم التفصيلي حسبما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم.
نعم ، بعض القائلين بالانصراف إلى
الصفحه ٢٥٧ : . وهذا وإن أمكن استفادته مما ذكره « دام ظلّه » إلاّ أن ما ذكرنا من البيان
أولى وأوفى كما لا يخفى.
بل
قد
الصفحه ٢٦٠ :
الغالب جميع
أطرافه ليست محلاّ للابتلاء ، وهذا النّحو من العلم غير مؤثّر جزما.
(٥٨)
قوله
الصفحه ٢٧٥ : وإلاّ فلا فرق
أيضا.
والأولى
أن يقال ـ علي تقدير
تسليم جواز التخيير الاستمراري فيما يستلزم منه المخالفة