الصفحه ٦٣٣ :
* المسألة الثانية :
اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
(١٤٣)
قوله : ( بل هنا أولى ؛ لأن
الصفحه ٦٦٤ : فيما لا يلزم منه
ذلك.
أما
الموضع الأول : فلا إشكال ، بل لا خلاف في عدم وجوب الموافقة القطعيّة
الصفحه ١٠ : الفاضل الكرماني قدسسره قائلا :
أقول : الموضع الذي يستفاد من
عبارته الأولى التفصيل هو قوله : « الثاني
الصفحه ١٢ : ظهور الحال
إلى فهم الناظر في العبارتين من الكتابين ، ومن هنا لم يبيّن شرح المطلب عقيب نفس
العبارتين
الصفحه ٢٦ : وعند الشارع ، فيمكن تعلّق الأمر الشرعي المولويّ به ، فيستظهر منه وجود جهة
في الاحتياط غير ما استكشفه
الصفحه ٤٤ : المسألة الأولى عند المجتهد والأخباري من غير فرق بينهما أصلا عند
الفريقين.
(١٤)
قوله قدسسره : ( وهذه
الصفحه ١٦٤ : ، وقد يقع من
حيث الرجوع إلى سائر الأصول.
أمّا الكلام من الجهة الأولى ؛ فحاصله
: أنه لا ينبغي
الإشكال
الصفحه ٢٧٠ : هادي الطهراني قدّس الله تعالى
نفسه الشريفة :
« وكلّ من الإعتراض والجواب
فاسد.
أمّا الأوّل : فلأنّ
الصفحه ٢٨٣ : متولّدا من العلم الإجمالي بخلاف المقام
هذا. وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك مشروحا في الجزء الأول فراجع إليه
الصفحه ٣٣٧ : النظر عن
حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل بنفس عدم جريان أدلة البراءة ، ونظير هذا قد
تقدّم منه في أول
الصفحه ٤٠٢ : المشتبهين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٤٤ )
أقول
: ما تقدّم من
الكلام كلّه في حكم الملاقي إنّما هو بالنسبة إلى
الصفحه ٤٠٥ : كما ترى بمكان من الضعف والسقوط بحيث لم يتوهمه أحد.
وأمّا على ما
اخترنا من المسلك في وجوب الاحتياط
الصفحه ٤٦٤ : فيما كان الأصل فيهما الحرمة ؛ لإن الإجتناب عنهما من باب
جريان الأصلين لا من باب العلم الإجمالي المقتضي
الصفحه ٥٣٤ :
__________________
الإحتمال ، مع أنّ
من المعلوم انّ قوام وجوب الإحتياط بقاعدة الإحتياط
الصفحه ٥٣٦ : المرتضى قدسسره : من أن وجه عدم وجوب الإحتياط كون الضّرر موهوما ؛ فإن جواز الإقدام على
الضّرر الأخروي