الصفحه ٢٢٧ :
الأوّل
: الأصل. أي : قاعدة
الاحتياط عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين فإنّ مقتضاها تقديم احتمال
الصفحه ٣٣٤ : سابقا
: أن الظاهر من جماعة من متأخر الأصحاب ، منهم :
بعض أفاضل من
عاصرناه هو التفصيل في الشبهة
الصفحه ٣٤٥ :
من أن حكم العقل
بدفع الضّرر الدنيوي كحكمه بدفع الضّرر الأخروي ، وإن كان إرشاديّا على ما هو
الشأن
الصفحه ٣٥٨ :
كما ترى ، يتلو الأوّل في الوضوح وإن لم يكن في مرتبته ؛ لما عرفت من رجوعه إلى
اشتراط التكليف بالقدرة
الصفحه ٣٧٩ :
حكم ملاقي الشبهة
المحصورة
ثمّ إن ما ذكرنا
من حكم الأقسام مما لا إشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا بين
الصفحه ٣٨٨ : بقاء الأجزاء الصغار من الغاية في محلّها في التطهير
بالاستجمار ، لا ينافي تحقق الطهارة. وإن بقاء اللون
الصفحه ٤٢١ : لا بطريق الاحتياط ولا بغيره.
وإن
أريد منه التكليف الفعلي.
ففيه : أن فعليّة
التكليف إنّما هو
الصفحه ٤٣٧ : وغيره من وجهين :
أحدهما
: أن المفروض في
الأوّل انعقاد النّذر وكون متعلّقه معلوما بالتفصيل ، وإنّما طرأ
الصفحه ٤٤٤ : القواعد
والأصول في الدم المردّد والتفصيل يطلب من الفقه ، هذا بالنسبة إلى المثال الأوّل.
وأمّا المثال
الصفحه ٤٥٥ : الأوّليّة في العلم الإجمالي
على ما عرفت شرح القول فيه في غير موضع : من عدم الفرق في حكم العقل بوجوب
الاحتياط
الصفحه ٤٩٤ :
فغرض
شيخنا قدسسره مما ذكره في
الجواب الأول : هو دفع ما يتوهّم من الدليل المذكور ؛ من كون الوجه في
الصفحه ٥١٥ : المقام ، مع أنه بناء على ما ذكر من الوجه أخيرا لا بد من
الالتزام بجوازها على ما يلتزم به شيخنا بعد ذلك
الصفحه ٥٣٧ : الحجاب عن وجه المرام يتوقف على تقديم أمور :
الأوّل
: لا إشكال في أن
بحث الفقيه عن معنى اللفظ إنّما هو
الصفحه ٥٧٤ :
نعم ، لا بأس به
على ما اختاره من حرمة التجرّي ، لكنّه بناء عليه أيضا يخرج عن عنوان الحرمة
الغيريّة
الصفحه ٥٨٣ : عرفت لما كان حكمه بلزوم دفع العقاب المحتمل ،
فإذا ورد حكم من الشارع بكفاية بعض المحتملات في مقام امتثال