الصفحه ٦٤٧ :
[ تنبيهات دوران الأمر بين المتبائنين ]
التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
الصفحه ٥٥ :
وثالثا
: أن العلم
الإجمالي الذي جعله مانعا من الرجوع إلى الأصل الموضوعي بتولد المرأة من والدة
الصفحه ٨٨ :
* التنبيه الثالث
(٢٨)
قوله قدسسره : ( فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كل
مورد (١) ... إلى
الصفحه ١١٩ : قال في أوّل كتابه ـ بعد ذكر جملة من
الوضوءات المستحبّة ، وذكر ضعف مستندها ـ ما لفظه :
« وما يقال من
الصفحه ١٢٤ : أمر وجداني وهو
الإخبار من الثواب على الفعل ولو التزاما ، وإن كان مدلوله الوجوب مطابقة.
والأوّل
الصفحه ٢١٨ :
__________________
« وفيه : ما عرفت من
ان عقد القلب إنّما يجب في الأصول ، فلا يجب في الفروع حتى
الصفحه ٢٨١ :
بالوصول إلى
الحرام ، أو ارتكبهما من غير هذا القصد.
وإن لم يكن منجّزا
للخطاب المعلوم بالإجمال
الصفحه ٢٨٧ : ، فلا يمكن
أن يصير لزوم الاحتياط مانعا من الإذن الشرعي.
فالأولى
أن يقال ـ في تقرير عدم
جريان أصالة
الصفحه ٣٧٨ : يستدل له أيضا
في الجملة ممّا دل على درء الحدود بالشبهات منطوقا ، أو من باب فحوى الخطاب.
والأولى ما ذكرنا
الصفحه ٤١٧ :
حتى يمنع من إذن
الشارع في محتملاته إلاّ بعد جعل البدل له هذا.
وإن
كان مع العلم الإجمالي فلا
الصفحه ٥٥٧ :
محتملات حديث « من جدّد
قبرا ... »
وأمّا ما روي عن
أمير المؤمنين عليهالسلام « من جدّد قبرا أو
الصفحه ٦١١ :
يتوهّم من هذا
التعبير جواز إرادة الوجه الأوّل ـ ظاهر ؛ ضرورة أن نيّة الفعل لا يمكن أن تكون
على غير
الصفحه ٦٢٤ :
عرفت برهانه في
طيّ إثبات كفاية التقرّب من جهة عنوان الاحتياط عن الواقع عند المصادفة.
لكن
قد عرفت
الصفحه ٦٢٧ : أتى به فقد توهّم : إثبات وجوبه الشرعي الظاهري
من جهة الاستصحاب ، وقرّر في ظاهر السؤال بوجوه :
منها
الصفحه ١٥٥ : ، فكيف يحكم
بثبوته ظاهرا؟ وجهان : أوجههما : الأول.
نظرا إلى ما عرفت
مرارا : من أن مخالفة الحكم الظاهري