الصفحه ٤٨٨ :
أن الفارق ما عرفت
: من قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في غير المحصور ، وليس المقصود إلاّ رفع
الصفحه ٤٩٦ : حرّرناه : من جعل ما حرّر أخيرا جوابا برأسه أولى مما حرره شيخنا الأستاذ العلاّمة (
دام ظلّه ) : من جعل ما
الصفحه ٥٣٥ :
القطعيّة والموافقة القطعيّة بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية ـ كما يظهر من الشيخ قدسسره ـ ليس في محلّه
الصفحه ٦٢٠ : ء من المسلكين ، بل المسالك المتقدمة.
أمّا
على المسلكين الأخيرين فظاهر ؛ لأنه على الأول منهما لا يقصد
الصفحه ٣٠٣ :
والقول
: بأنّ الرّواية مسوقة
لبيان جواز التصرّف التقلّبي لا الحبسي ، وإن كان هو من لوازم الأوّل
الصفحه ٣٧٦ : النجس بتوسّط الملاقاة التي ليست من مقولة الفعل
أصلا.
أمّا
الأوّل ؛ فلا إشكال في
تنجّزه على المكلّف بعد
الصفحه ٣٩١ :
من الغاية ما لم يبلغ حدّ التغيّر كان أولى ، فتأمل.
وثالثا
: بأن ملاقاة شيء
لأحد المشتبهين ليس
الصفحه ٢١٤ :
__________________
(١) قال
السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« بمعنى عدم الحكم بأنّ الله
قد أباح كلاّ من الفعل والترك ظاهرا
الصفحه ٤٢٩ : المذكور جدّا.
وهذا كما ترى ،
وإن كان أحسن من الوجهين الأوّلين ، إلاّ أنه يتوجّه عليه مع
الصفحه ٤٦٥ :
المشتبهين الحرمة فممّا لا شبهة فيه أصلا.
وأمّا ما استظهره
من كلماتهم : من أن ذلك من جهة الاحتياط وعدم
الصفحه ٦٦ : ، ولا
يمنع من الحكم بالبراءة الشرعيّة من جهة أخبارها ، فيحكم لأجلها بالبراءة وعدم
الضّرر الأخروي فتأمل
الصفحه ١٢٣ :
ثانيهما
: ما يرجع إلى
المنع عن دلالتها وإن سلّم جواز التمسّك بها في المسألة.
أمّا الأول ؛ فلما
الصفحه ١٦١ : ، بناء على القول بانصراف أخبار الباب إلى ما يستفاد من قاعدة الاحتياط ،
وفي تعيّن أحد الأوّلين بناء على
الصفحه ١٨٠ : المتكافئان في جميع مسائل البحث من الشكّ في التكليف والمكلّف به من حيث
القاعدة ، والأصل الأوّلي حكم ما لا نصّ
الصفحه ٢٤١ :
حيث كونه أصلا مثبتا ، وإن كان ملازما لحرمته في نفس الأمر.
ومنه
يظهر الفرق بين المثال
والمثال الأوّل