الصفحه ٥١٨ :
وبالجملة
: لا إشكال في فساد
هذا الوجه ، وإن كان ولا بدّ من التمسّك به فليقرّر بما عرفته منا من عدم
الصفحه ٦٢١ :
المطلوب عقلا
وشرعا ، فكيف يكون تشريعا؟
وأمّا
على المسلك الأوّل وهو قصد الوجوب والتقرّب بفعل كل
الصفحه ١٧٤ :
وإليه أشار بقوله
في أوّل كلامه في وجه تقريب والده قدسسرهما وجوب الائتمام على العاجز ، وجه القرب
الصفحه ٥٤٤ : استصحابه.
وأمّا
الحرمة الواقعيّة لما يكون من مصاديق الحرام الواقعي في المحصورة وغيره كالحلّيّة الواقعيّة
الصفحه ٥٧٠ : الأول فالظاهر أنه
ينطبق على ما في المتن من أنّ الأكثر متيقّن الحرمة والأقلّ مشكوك الحرمة ابتداء ؛
لأنّ
الصفحه ٩٣ :
المطلب
الثاني : الشبهة الوجوبيّة
وفيه
مسائل :
* المسألة الأولى : حصولها
لفقدان النص
الصفحه ٣٨٥ :
جوابان آخران عن الوجه الأول ،
سبقا ببالي القاصر ينبغي التعرّض لهما :
الأوّل
: أن الظهور
المذكور مضافا
الصفحه ٤١٢ : فواضح. أمّا اذا كان قبله فوجه الفرق بينه وبين القسم الأوّل : أنّ
الإضطرار فيه لكونه إلى معيّن يوجب سقوط
الصفحه ٤٢٢ : تقدّم شرح القول فيه في الجزء الأول وإن كان المختار ـ خلافا للأكثر ـ عدم
الترتيب بينهما مطلقا. ومن هنا
الصفحه ٤٧١ : في المقام
كالكلام في المقام الأوّل يقع في مقامين :
أحدهما
: وجوب الاحتياط
وعدمه وبعبارة
أخرى : وجوب
الصفحه ٧ : »
وفيه
مطالب :
*
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
*
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير
الصفحه ٦٨٠ : المقام...................................... ٦١
وجوه
الجواب عن السؤال الأول
الصفحه ٥٥٨ : ، وإن كان خلاف الظاهر من جهة. وعلى المعنى
الأوّل وفي كلامه لا بد من أن يحمل الرواية على المبالغة في
الصفحه ٤٤٧ : الأوّلي
في المعاملات بعد الحكم بالصحّة من جهة العمومات ، كذلك لا يجوز الرجوع إلى أصالة
الإباحة أيضا وإن
الصفحه ٢٢ :
ومن جهة بعض
الأخبار الظاهرة في أن مطلوبية الاحتياط من جهة خاصية مترتّبة على ذاته ، وهي
صيرورة نفس