الصفحه ٢١٦ : ثبوته ، ويوجّه الأوّل : بجريان دليل البراءة عقلا ونقلا
في الجملة في المقام ، كما في غيره من موارد الشك
الصفحه ٢٢٥ : بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح بعد
إثبات وجوب الالتزام بأحد الحكمين ؛ من حيث إن في تركه وتجويز الرجوع إلى
الصفحه ٤٧٢ : وعدمه.
وقد قدّم الكلام
في المقام الأول حسبما يفصح عنه كلامه.
ما يستدل به على عدم وجوب
الإحتياط
الصفحه ٥٩٨ : إلى وجوه :
الأوّل
: أنه لا دليل على
قبح الخطاب بالمجمل ذاتا ومن حيث هو هو مع الإغماض عن عدم تعلّقه
الصفحه ١٣ : ، والاستصحاب ، والتعرض للكلام في الأربعة ، قال : « وأما الاستصحاب
فأقسامه ثلاثة : الأول : استصحاب حال العقل
الصفحه ٨٩ : إلى ظهور الأدلّة بنفسها في نفي الإلزام.
نعم ، يكفي رعاية
عدم وقوع المكلّف من غاية الاحتياط في
الصفحه ٩٨ : إلى أنه فرض قيام الدليل على البراءة في الشبهة الحكميّة كان مقتضاه كونها
الأصل الأوّلي في الأشياء فلا
الصفحه ٢١١ : قدسسره في المقام يخالف ما أفاده في أوّل « الكتاب » (٢) ولا بدّ من بسط القول فيه ، والإشارة في طيّ الكلام
الصفحه ٢٦١ : ، فلا بد من فرضه كالحديث الأوّل في التجريد عن ذلك الظهور والحمل على
الشبهة البدويّة أو غير المحصورة ، أو
الصفحه ٥٨٧ : الإجمالي ـ على ما أسمعناك مرارا ـ إنّما هو من حيث
حكمه بوجوب إطاعة الخطاب المنجّز بالعلم الإجمالي ، وإلاّ
الصفحه ٦٧٧ :
مفروض البحث في
أكثر الصور مما كان التردّد من جهة الشرط ، أو الذات ؛ فإنه إذا صلّى الظهر إلى
بعض
الصفحه ٧٣ :
* التنبيه الأوّل
(٢٥)
قوله قدسسره : ( الأوّل : أن محل الكلام في الشبهة ... إلى
آخره
الصفحه ٩٥ :
المطلب الثاني :
الشبهة الوجوبيّة
* المسألة
الأولى : فيما إشتبه حكمه الشرعي الكلي
من جهة
عدم
الصفحه ١٩٦ : أصلا ؛ فإن مرجع القول بكون القضاء بالأمر الأول ،
كون الفعل في خارج الوقت أيضا مرادا منه سواء كان
الصفحه ٤١٠ :
الحجر على كلّ ما يفوتهم من الأصول والفروع ولو كانت محتملة » إنتهى.
أنظر تعليقه على فرائد الأصول