الصفحه ٦٤١ : على
الاحتياط القسمان الأخيران ؛ فإن الأوّل منهما يعارض ما دلّ على التخيير المحمول
على صورة التكافؤ من
الصفحه ١٥٨ : القول بأن مفادها الاستحباب الشرعي ، فيما
يترتّب شرعا من الآثار على المستحبّ ؛ فإنه على الأول : لا يحكم
الصفحه ٢٣٥ : من المرجّحات المذكورة في المسألة الأولى وغيرها ، فيخرج
المسألة عن موضوع أخبار التخيير فإنه فيما لا
الصفحه ٣١٩ : كان : لا يقاس به نحن
فيه من الشبهة المحصورة.
وبمثل الجواب الأوّل يجاب
عمّا ورد في الثوبين المشتبهين
الصفحه ٤٣٨ :
أمّا
الأوّل ؛ فلأن وجوب الوفاء
بالنّذر المفروض إنّما هو من جهة ما دلّ عموما على الوفاء به ، ولا
الصفحه ٥٥٦ : (٢) على حرمته في يوم الجمعة ، فقد قيل (٣) : إن المراد منه
الأذان للعصر بناء على أن المراد بالأوّل والثاني
الصفحه ٦٦٧ : :
« أقول : الفرق بين ما لو وجد
المانع من بعض غير معيّن أو معيّن حيث حكم في الأوّل بعدم سقوط التكليف بالواقع
الصفحه ٦٧٨ : في الوقت المشترك من جهة الشكّ في حصول
الشرط الواجب وهو الترتيب مع الإتيان على هذا الوجه ، فيستقل
الصفحه ٨٥ :
عمّن دونهم في
جميع العوالم ينتهي إليهم ؛ فإنهم الصّادر الأوّل والعقل الكامل المحض والإنسان
التّام
الصفحه ٢٣١ :
هو الغالب ، وهذا
بخلاف الوجوب ؛ فإن المقصود منه الفعل والغالب في الأفعال التنافي وعدم الاجتماع
الصفحه ٢٥٦ :
الأوّل : فلأنّ البيان
الذي يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه هو الأعمّ من البيان الإجمالي والتفصيلي ؛
يشهد
الصفحه ٥٧٢ : حكمه في المقام الأوّل.
__________________
على ما اختاره من
جواز ارتكاب أحد المشتبهين بالشبهة
الصفحه ٣٠ :
مرحلة الظاهر فلا
بدّ أن يكون حراما في الواقع فالحرمة ظاهريّة بالملاحظة الأوّلية ، وإلاّ فهي
الصفحه ٨٣ : : « ومنها ما ورد من الأمر البليغ ... الى آخره » (٢).
قد
يناقش فيه أيضا : بأن الأولى أن يجاب عما دلّ على
الصفحه ٢٠٠ :
الإتيان بالأكثر فيها مطلوبا بطريق أولى.
وفيهما
ما لا يخفى ؛ لأنّ دعوى كون
المستفاد منه كونه طريقا