في المخالفة القطعيّة للحرام الواقعي. ومن المعلوم أنه لا قول بالفصل في جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بين مورد الرّواية وغيره.
نعم ، بناء على حملها على الوجوب لا يدلّ على أحد المذهبين حسبما عرفت القول فيه ، فعلى فرض الأخذ بالرواية سندا مع حمل القرعة فيها على الاستحباب ، لا بد من القول بدلالته على مطلب الخصم.
وأمّا على مذهب المشهور : من وجوب الاحتياط كليّة ، فلا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها والله العالم. هذا مجمل القول في أصل المسألة وقد عرفت ما يجب سلوكه فيها.
وهاهنا وجوه أخر مذكورة في كتب الأصحاب تمسّكوا بها لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، وإنّما أعرضنا عن ذكرها لضعفها.
* * *
٣٢٧
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
