(٩٥) قوله : ( وقد يستأنس له ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٢٣ )
أقول : وجه الاستئناس من دلالته على وجوب الاحتياط عن جميع الغنم قبل القرعة على ما يظهر من كلامه ( دام ظلّه ) بعد هذا. ولكن لا يخفى عليك : أن الاستئناس بهذا المعنى موجود لقول الخصم أيضا ؛ لأنه يدلّ على جواز الارتكاب في الجملة ، فالحق أنه لا دخل له بأحد القولين.
(٩٦) قوله : ( لكنّه (٢) لا تنهض لإثبات ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٣ )
أقول : لا يخفى عليك أنه أراد ( دام ظلّه ) بذلك ، الردّ على من ذهب إلى القرعة من جهة هذا الخبر ، وهو لا يخلو عن تأمّل ؛ لأن الأصل في المقام ليس إلاّ
__________________
(١) قال السيد المحقّق اليزدي قدسسره :
« لم يعرف وجه الإستيناس بالخبر لكون وجوب الإجتناب عن كل من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمة عليهمالسلام والشيعة في مقابل القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، بل الاستيناس به لهذا القول أقرب.
اللهم إلاّ أن يكتفى في الإستيناس بما ذكره في المتن بعيد هذا من دلالة الرّواية على عدم جواز إرتكاب شيء من أطراف الشبهة قبل القرعة وفيه تأمل.
وكيف كان : فقد ظهر مما ذكرنا انّه لا يستفاد من شيء من الأخبار المذكورة وجوب الإحتياط في الشبهة المحصورة التحريميّة فضلا عن أن يحصل منها الإستقراء القطعي أو الظّنّي أو يستشمّ منها الإستقراء » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧٨.
(٢) في الكتاب « لكنّها ».