خاصّ » (١) يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون المحمول عليه نفس الرّبا.
ثانيهما : أن يكون حراما آخر يعذر فيه الجاهل كما يعذر في الرّبا.
وعلى كل تقدير لا بد أن يجعل ما دل على المعذورية كاشفا عن أخذ العلم التفصيلي مأخوذا في موضوع الحرمة واقعا ؛ بمعنى أن يكون معروض الحرمة الرّبا المعلوم تفصيلا مثلا ، فما لم يعلم تفصيلا يكون حلالا واقعا ، فيكون إطلاق العذر حينئذ من باب التسامح كما لا يخفى.
وإلاّ فلا معنى للعمل بهذه الروايات ، بل لا بد من طرحها لما عرفت مرارا : من تقبيح العقل الإذن من الشارع في مخالفة الحرام الذي تعلّق العلم به ولو إجمالا ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند دوي الأفهام المستقيمة.
__________________
« حمله على هذا المعنى في غاية البعد جدّا وإن كان الحمل على جعل البدل أيضا بعيدا لكنّه أقرب من ذلك ، إلاّ انّ التحقيق عندنا وعند المصنّف ـ على ما يستفاد من باب التراجيح ـ :
أنّ كلّ خبر يكون ظاهره مخالفا لدليل قطعي كالإجماع وحكم العقل ودار أمره بين حمله على المعنى التأويلي أو الطرح يتعيّن فيه الطرح أو التوقّف الذي هو في معنى الطرح لعدم ترجيح الحمل على التأويل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦٥.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٧.