وتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام يطلب من الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم الإجمالي.
(٦٦) قوله : ( قلت : أما الشبهة الغير المحصورة ). ( ج ٢ / ٢٠٧ )
أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره ( دام ظله ) هنا مناف لما سيبني عليه : من عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهة الغير المحصورة أيضا من حيث استقلال العقل بقبح تجويز المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال من غير فرق بين الشبهتين.
نعم ، لو قلنا بأن العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة غير مؤثّر في تنجّز الخطاب في نظر العقلاء فيكون كالشكّ البدوي ، استقام ما ذكره هنا.
ولكن بناؤه ليس عليه حسبما ستقف عليه ، فلعلّ ما ذكره مبني على ما عليه المشهور ؛ إذ كلامه في المقام ليس في تحقيق المسألة ، بل مسوق لبيان فساد القياس وأنّ في الشبهة الغير المحصورة وجها يقتضي عدم تأثير العلم الإجمالي في عدم تنجّز الخطاب بالواقع ، وكونها كالشبهة الابتدائية المجرّدة كما يدلّ عليه قوله : « فيجيء وجه جواز المخالفة فيها فافهم » (١) وعلى كل تقدير القياس بالشبهة الغير المحصورة في غير محلّه كما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٠٧.